السيد تقي الطباطبائي القمي
59
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
محررات والمشاهد موقوفات ومملوكات للنواحي المقدسة أرواح العالمين لها الفداء . « قوله قدس سره : هذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها » لا اشكال في أن القضية بشرط المحمول ضرورية انما الكلام في أصل المبنى وقلنا إن الامر فيها ليس كذلك فان جميع المذكورات موقوفات ويترتب عليها احكام الأوقاف فلاحظ . « قوله قدس سره : من عموم على اليد » القاعدة ضعيفة من حيث المدرك والعمدة في تحقق الضمان السيرة الجارية العقلائية ولا يبعد ان لا يكون فرق فيها في تحقق الضمان عند تحقق سببه بين كون المورد مملوكا لشخص من الاشخاص أو كونه مملوكا لجهة وعنوان ففي كل مورد تحقق عنوان المملوكية يترتب على التصرف في ذلك المملوك الضمان بشرط تحقق شرطه . [ الكلام في صور جواز بيع الوقف ] « قوله قدس سره : الأولى ان يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع » لما فرغ من عدم جواز بيع الوقف تعرض لجملة من الصور التي يجوز بيعه فيها على مقتضى مذهب الأصحاب . الصورة الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتعاع به كالحيوان المذبوح فان الحيوان إذا ذبح ومات لا يمكن الانتفاع المقصود منه والكلام يقع في مقامات . المقام الأول : فيما تقتضيه القاعدة الأولية وانه لو خلّي وطبعه هل يجوز بيعه أم لا ؟ المقام الثاني : في أن أدلة المنع هل تقتضي المنع عن البيع في الصورة المفروضة أم لا ؟